للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الطلاق بالصفة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطلاق إذا عُلِّق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة التمليكات والتقييدات قريباً -.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>