[القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعليق الطلاق بالصفة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطلاق إذا عُلِّق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة التمليكات والتقييدات قريباً -.
رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة.