الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلاً يكون تأثيره في تأخير حكم السبب لا في منع السببية (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
عرفنا سابقاً معنى الشرط ومعنى السبب, والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي.
فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا دخل على السبب ولم يبطله يؤثر في تأخير حكم السبب لا في منعه من النفاذ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. فقوله:"إن دخلت" هذا الشرط ولم يؤثر في قوله "أنت طالق"؛ لأنه ثابت معه، ولكن أثر الشرط ظهر في تأخير حكم السبب - أي وقوع الطلاق - على حين الدخول.
ومنها: البيع بشرط الخيار سبب لنقل الملك في الحال ولكن يظهر أثر الشرط في تأخير حكم السبب وهو لزوم البيع لحين انتهاء وقت الخيار أو إسقاطه؛ لأن شرط الخيار لا يجعل العقد لازماً إذ يؤخر لزومه فقط ولا يبطله.
(١) المجموع المذهب لوحة ١١٧ أ, قواعد الحصني ٢/ ١٨٩, تخريج الفروع على الأصول ص١٤٨ - ١٥٠.