للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأربعون [تجدد السبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه (١).

وأما قبله: فإن كان معقولاً تداخلت كالحدود والأحداث، وإلا فقولان كالولوغ.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالسبب هنا: العلة. وهو ما ينبني عليه الحكم ويوجد بوجوده وينتفي بانتفائه.

والمراد بهذه القاعدة: أن السبب الموجب للحكم إذا وجد مرة أخرى بعد استيفاء تعلقه السابق يجعل كابتداء سبب فيأخذ حكماً جديداً. وأما إذا تجدد السبب وتكرر قبل استيفاء تعلقه السابق فإن الأحكام تتداخل ويثبت لكل الأفعال حكم واحد هذا إذا كان تعلق الحكم بالسبب معقولاً أي معللاً، وأما إذا كان تعلق الحكم بالسبب تعبديًّا غير معقول المعنى فالخلاف فيه بين التداخل والتعدد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أ - مثال تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه إذا زنا وأقيم عليه الحد، ثم إذا زنا مرة ثانية يقام عله حدٌّ آخر، كذلك إذا سرق فقطعت يده ثم سرق أخرى فتقطع رجله أو يده اليسرى. وكذلك إذا أحدث فتوضأ ثم أحدث مرة أخرى فعليه وضوء آخر.

ب - مثال لتجدد السبب قبل انقضاء تعلقه وهو معقول المعنى: إذا زنا ولم


(١) قواعد المقري ق ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>