للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة [الفرقة - النفقة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفرقة إذا وقعت من قِبَل الزوج بمباح أو محظور تستحق المرأة النفقة والسكنى. وإذا وقعت من قِبَل المرأة بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة لها النفقة والسكنى. وإن وقعت بفعل محظور كالردَّة ومطاوعة ابن الزوج فليس لها نفقة ولا سكنى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة توضح متى تستحق المرأة النفقة والسكنى عند الفرقة من زوجها، وتبين أن المرأة تستحق النفقة والسكنى في حالين:

الحال الأولى: أن تقع الفرقة من قِبَل الزوج مطلقاً بفعل منه مباح أو محظور. فالمباح كأن يطلقها، والمحظور كأن يرتد الزوج ويلتحق بدار الحرب.


(١) الفرائد ص ٢٢ عن الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٤٤١ فصل في نفقة العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>