للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثمانون [البينات المتعارضة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل على الأخرى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البينة المراد بها هنا شهود الدعوى.

فإذا تعارضت شهادتان وإحدى هاتين الشهادتين تبطل الأخرى لأنها أقوى منها، فيجب تقديم المبطلة على الأخرى؛ لأن الضعيف يسقط بالقوي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهد شاهدان أن عقد البيع الذي عقده البائعان عقد صحيح، وشهد آخران بأنه عقد فاسد، فتقدم الشهادة بالصحة على الشهادة بالبطلان؛ لأن الأصل في العقود الصحة لا البطلان.


(١) الفرائد البهية ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>