للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [حكم البدل]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل (١).

وفي لفظ: البدل معتبر بأصله (٢).

وفي لفظ: البدل يجب بالسبب الذي وجب به الأصل (٣).

وفي لفظ: بدل الشيء قائم مقام أصله فكان حكمه حكم المبدل تحقيقاً لقيامه مقامه (٤).

وفي لفظ: البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتضمن أحكام البدل:

أولاً: إن البدل إنما ينتقل إليه عند العجز عن الأصل.

ثانياً: إنما يجب البدل بالسبب الذي وجب به الأصل، وإلا كيف يكون بدلاً عنه!

ثالثاً: إن البدل يقوم مقام أصله في الوفاء بالمطلوب ولذلك كان حكمه حكم أصله؛ لابتنائه على سبب أصله، فإذا كان حكم الأصل الوجوب كان البدل واجباً، وإن كان حكم الأصل الندب كان البدل مندوباً، وإن


(١) المبسوط جـ ١ ص ١١١.
(٢) المبسوط جـ ٢ ص ١٩١.
(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ٩٦.
(٤) القواعد والضوابط ص ٢١٢.
(٥) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>