للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثمانون [بيع سبب المعصية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع ما يحتمل أن يكون سبباً للمعصية وغيرها ممن يتخذه سبباً لها يجوز (١). عند أبي حنيفة رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أنه إذا صدر العقد من مالك ومشتر جائزي التصرف صح العقد وثبت للعاقدين الخيار، وأنه لا يأثم البائع بسبب العقد وإن كان يحتمل أن يكون المبيع سبباً للمعصية ممن يتخذه سبباً لها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لصاحبيه وللمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤). وحجة أبي حنيفة في ذلك: أنه لما كان المبيع محتملاً للطاعة والمعصية أو الإباحة فتخصيص المعصية ترجيح بلا مرجح سوى سوء الظن وسوء الظن لا يصلح معيِّناً، ونحن أمرنا بحسن الظن بأهل القبلة. ولكن التنزه عن ذلك أولى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع العنب لمن يحتمل أن يتخذه خمراً جائز عند أبي حنيفة باطل عند غيره.


(١) الفرائد ص ١٣٢.
(٢) الكافي جـ ٢ ص ٦٧٧.
(٣) الاعتناء جـ ١ ص ٤٦١.
(٤) المقنع جـ ٢ ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>