للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثلاثون [بقاء أثر الشيء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن للتصرفات المالية وغيرها آثاراً تعمل عمل تلك التصرفات وتبنى عليها الأحكام عند زوال تلك التصرفات، وذلك في كل محل يلزم منه الضرر لو لم نجعل بقاء أثر الشيء كبقاء أصله في الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد المأذون له بالتجارة بعد زوال الإذن وإعادة الحجر عليه يصح إقراره بالديون التي عليه إذا كان المال باقياً في يده؛ لأن الإقرار بالدين أثر من آثار الإذن، فلو لم يُقبل إقراره بالديون التي عليه بسبب الإذن لتضرر الغرماء، فإن بقاء يده على المال أثر ذلك الإذن. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.

ومنها: بقاء العدة يجعل كبقاء أصل النكاح في المنع من زواج المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لدفع الضرر.


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>