فمفاد القاعدة: أن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابله ضمانه حال التلف - والغرم بالغنم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه، فإن كان الراهن غنياً فلا سعاية على العبد لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن وهو الأداء إن كان الدين حالاً، أو قيمة الرهن إن كان الدين مؤجلاً.
وإما إن كان الراهن فقيراً فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته أو من الدين؛ لتعذر أخذ الحق من الراهن. فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد, لأن الخراج بالضمان - والغرم بالغنم.
ومنها: إذ رد المشتري حيواناً أو سيارة أو داراً بخيار العيب - بعد قبضه واستعماله غير عالم بالعيب - وكان قد استعمل المشترى مدة - بنفسه أو أجره من غيره وقبض أجرته - لا يلزم رد ذلك للبائع لكونه في ضمان المشتري, لأنه لو كان تلف في يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله.
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة
إذا أعتقت امرأة عبداً فإن ولاءه يكون لابنها. أما لو جنى هذا العبد جناية خطأ فالعقل - أي الدية - على عصبة المرأة لا على ابنها. فعصبة المرأة هنا عليهم العقل ولا ميراث لهم بوجود الابن.