للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يُعلَم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأشياء التي يكون لها عوض نوعان:

١ - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يُعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلاً؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد.

٢ - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند الاختلاف يُحَكَّم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها.

ومنها: افتدت نفسها بمال، فيصح الخلع.

ومنها: الصلح عن القصاص، لا يجب فيه تعيين المال.


(١) القواعد النورانية ص ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>