١ - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يُعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلاً؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد.
٢ - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند الاختلاف يُحَكَّم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها.