للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثمانون [ترك الفعل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التمليك: تفعيل من الملك أي جعل الشيء ملكاً لغيره.

والإعراض: إهمال للشيء وتركه والصد عنه.

فإذا ترك شخص شيئاً كان له لشخص آخر - دون ثمن - فهل يعتبر هذا الترك تمليكاً للشيء المتروك للمتروك له، أو يعتبر إعراضاً عن الشيء المتروك وإهمالاً له؟

قولان عند الشافعية، وما يترتب على اعتبار أي منهما مخالف لما يترتب على اعتبار الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى داراً أو أرضاً فيها حجارة مدفونة غير خِلقية ولم يعلم بها المشتري إلا بعد تمام العقد - وهو يتضرر بقلعها دون إبقائها - فله الرد. لكن إذا قال البائع: أنا أتركها. سقط خيار المشتري. لكن هل يكون ترك البائع لها تمليكاً للمشتري أو إعراضاً؟ وجهان: إذ يكون التمليك حصل ضمناً في الترك.

ومنها: إذا اطلع المشتري على عيب في الدابة بعد أن أنعلها - أي جعل لها نعلاً - وذلك في ذوات الحافر كالفرس والحمار والبغل وأراد الرد بالعيب - وكان نزع النعل يعيبها - وقال - أي المشتري - أنا أترك النعل. لزم البائع القبول، ولم يكن للمشتري طلب قيمة النعل.


(١) قواعد الحصني ق ٢ ص ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>