للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة [البدل في الحدود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البدل لا يعمل في الحدود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحدود: جمع حد وهو في اللغة: المنع والفصل. وسميت الحدود حدوداً لأنها تمنع من الإقدام على الجريمة؛ ولأن الشارع قدرها وحددها.

فالحدود المقدرة شرعاً كالرجم للزاني المحصن، والقتل للقاتل عمداً عدواناً، والجلد للزاني البكر وشارب الخمر والقاذف لا أبدال لها مع وجوبها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وجب عليه الرجم لا يسقط بغيره. ومن وجب عليه الجلد لا يسقط بدفع مال، ومن وجب عليه حدٌّ لا ينتقل إلى غيره.

كما أنه لا يجوز أن يرجم غير الزاني بدلاً عنه، ولا أن يقتل غير القاتل أو يجلد غير الزاني أو القاذف أو شارب الخمر ولو رضوا بذلك.


(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>