للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دام نائماً؛ لأنّه لا يمكنه فهم الخطاب، وإنّما يتوجّه عليه حكم خطاب الأداء عند استيقاظه.

والدّليل قوله صلّىَ الله عليه وسلّم: "إذا رقد أحدكم عن الصّلاة أو غفل عنها، فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} " (١) (٢) وفي رواية: "لا كفّارة لها إلا ذلك" (٣) والمغمى عليه كالنّائم. فالنّوم والإغماء القصير لا يمنعان الوجوب، ولكن يمنعان صحّة توجّه خطاب الأداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نام بعد صلاة العشاء، أو عند الضّحى، وبقي نائماً إلى ما بعد طلوع الشّمس أو قرب وقت العصر فيجب عليه أداء الصّلاة عند تيقّظه؛ لأنّ الوجوب تعلّق بذمّته بدخول وقت الصّلاة، ولكن لمّا كان نائماً لم يتوجّه إليه خطاب الأداء.


(١) الآية ١٤ من سورة طه.
(٢) المنتقى الحديث ٦١٠ أخرجه مسلم.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>