للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا ظهر للقاضي خطؤه - بأن اجتهد اجتهاداً مخالفاً لنصّ ثابت - فيجب عليه نقض قضائه، لا إذا تبدّل اجتهاده.

ومنها: إذا كان قضى في مسألة بعلمه، فله الرّجوع عنه. لأنّها ليست مسألة اجتهاديّة.

ومنها: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. فله نقضه دون غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>