للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة بعد المئة [حكم العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز أن يَنْفُذَ العقد موجباً حكماً غير الحكم الذي انعقد له (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد: هو الارتباط بين الإيجاب والقبول، أو هو اتّفاق بين طرفين يلتزم كلٌّ منهما بموجبه تنفيذ ما اتّفقا عليه. كعقد البيع والزّواج وغيرهما.

فكلّ عقد من العقود له ألفاظ تدلّ على المقصود منه وعلى أحكامه.

فلذلك لا يجوز أن يترتّب على عقد من العقود حكم غير الحكم الذي دلّ عليه لفظه أو انعقد العقد له. إلا إذا قامت قرينة على أنّ المراد بصيغة العقد غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد الهبة عقد يدلّ على إعطاء شيء بدون عوض - بلفظ "وهبتك"، فهو عقد مجّاني فإذا وهبه سيّارة بقوله: وهبتك هذه السّيّارة، أو هذه السّيّارة هبة منّي لك فخذها، فلمّا أخذها قال له: هات ثمنها.


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>