للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والثّلاثون [السّبب الظّاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يحال بالحكم إلى السّبب الظّاهر دون ما لا يعرف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السّابقة ولكنّها تتعلّق بأسباب الأحكام لا بأزمانها، فالأمر إذا حدث وكان له سبب ظاهر فإنّ الحكم يُحال عليه ويُنسب له وإن كان قد يحتمل أن يكون له سبب آخر غير معروف، ولكنّ البناء على الظّاهر ونسبة الأحكام إلى الأسباب الظّاهرة أصل في الشّرع. وينظر قواعد حرف الباء القاعدتان ٥٤، ٥٦. ومن قواعد حرف السّين القاعدة رقم ٩.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة رجل وَلَدت على فراشه، فادّعى الزّوج أنّ المولود ابنه وكذّبته المرأة أو ادّعت المرأة وكذّبها الرّجل - وهما حرّان مسلمان - وكانت قد جاءت به لستّة أشهر منذ تزوّجها. فالولد ابنه لظهور سبب ما بينهما وهو الفراش. والولد للفراش.

وكذلك لو قال الزّوج: هذا الولد من زوج كان قبلي، قالت


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>