وأمّا ما كان من حقّ غير مالي فلا يجب على الوارث أداؤه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان على المورّث دين معروف لشخص أو جهة معلومة وتسعه التّركة، كان على الوارث أداء ذلك الدّين قبل كلّ شيء، بعد تجهيز الميّت ودفنه.
ومنها: إذا كان للميّت وصايا تخرج من ثلت تركته، كان على الوارث الوفاء بها.
وأمّا ما زادت عن الثّلث؛ فإن أجازها الورثة نفذت فيما زاد، وإلا لا تزيد على الثّلث.
ومنها: إذا استأجر شخص أجيراً بعمل كمزارعة أو مساقاة أو أي عمل كبناء عمارة أو هندسة مشروع أو غير ذلك من الأعمال، فمات الأجير أو العامل قبل تمام العمل، فلا يجب على وارثه القيام بإتمام ذلك العمل، وعلى الحاكم أن يستأجر من التّركة من يعمل العمل، فإن لم تكن له تركة، أو تعذّر الاستئجار منها، فلربّ العمل الفسخ؛ لأنّه تعذّر استيفاء المعقود عليه فيثبت الفسخ.