للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون [حق الملك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

حق الملك يصيِّر المملوك سلعة بيد المالك، سواء كان المملوك رقيقاً أم حيواناً، ولذلك يمنع أن ينكح المملوك سيدته، أو أن تنكح السيدة عبدها, ولكن لو طرأ الملك على نكاح أو شراء قائم لا يمنع بقاء النكاح أو الاشتراء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن تزوج المكاتب مولاته - قبل تحرره - ودخل بها فعليه المهر؛ وسقط الحد بشبهة العقد، ولا يجوز النكاح وإن عتق.

وإما إن تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاه بإذنه جاز النكاح؛ لأنه لا ملك لها في رقبته ولا حق ملك ما دام الأَب حياً، فإن مات المولى فسد نكاح العبد؛ لأنها ملكت رقبة زوجها إرثاً - وملكها رقبة الزوج لو أقترن بالعقد منع صحة النكاح، فإذا طرأ على النكاح يرفعه أيضاً؛ لأن المنافي يؤثر سواء كان طارئاً أو مقارناً.

فأما نكاح المكاتب فلا يفسد بموت المولى - عند الحنفية خلافاً للشافعي رحمه الله.

ومنها: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع بقاءه، كامرأة طلقها


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٣٠ - ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>