للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثلاثون [حصول المقصود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حصول المقصود بالشيء ينهيه ويقرره. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن المقصود بالشيء أو العقد إذا حصل ووجد فإن ذلك ينهي هذا الشيء ويقرره ويؤكده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى جارية بشرط الخيار، ثم وطئها في زمن الخيار فقد سقط خياره، وتَمَّ العقد. فلا حق له في الرجوع بعد ذلك إلا بسبب جديد، كاكتشاف عيب.

ومنها: إذا كان له على آخر دين فأخذ به رهناً ثم هلك الرهن عند المرتهن سقط الدين؛ لأن ما هو المقصود بالرهن قد حصل, لأن بقبض الرهن ثبتت يد الاستيفاء للمرتهن، ويتم ذلك بهلاك الرهن، وصيرورته مستوفياً بهلاكه بمنزلة استيفائه حقيقة، هذا عند الحنفية فقط وعند الآخرين الرهن غير مضمون. (٢)

ومنها: إذا باع أرضاً بشرط الخيار له ثم أجَّرها بإذن المشتري، فقد سقط خياره لأن برضائه تأجيرها بإذن المشتري يقرر العقد وينهي خياره.


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ٩١.
(٢) ينظر المقنع مع الحاشية جـ ٢ ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>