للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [المصلحة الغالبة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة:

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم (٢). المتقدمة.

ورأينا أن المراد بالمانع: المفسدة، وبالمقتضي: الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة، فإذا كانت المصلحة أغلب والمفسدة مغلوبة وجب تقديم المصلحة على المفسدة، ولا تترك المصلحة بحجة وجود المفسدة، ويكون ذلك استثناء من القاعدة القائلة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). الآتية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات جاز النكاح منهن مراعاة لمصلحة النكاح ولندرة المفسدة حيث إن من المستبعد أن يتزوج من تحرم عليه لكثرة النساء، ولئلا ينسد عليه باب النكاح.

ومنها: الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب في الاصلاح بين الناس، وفي الحرب لخداع العدو، وعلى الزوجة لإصلاحها.


(١) قواعد المقري ق ٧١، الذخيرة جـ ١ ص ٢١٢.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ ص ٣٤٨، المجلة المادة ٤٦، المدخل الفقهي الفقرة ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>