للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدفوع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من رأى شيئاً عند إنسان ثم رآه في يد غيره يبيعه، وقال: إنه اشتراه منه أو وكله ببيعه، جاز الشراء منه بناء على خبره، وبناء على حسن الظن بالمسلمين.

ومنها: إذا أرسل إنسان هدية لآخر مع ابنه - وهو صبي - جاز له قبولها لعادة الناس في ذلك.

ومنها: إن رأى إنساناً يبيع شيئاً فلا بأس بشرائه منه؛ لأن اليد دليل الملك يستوي فيه الفاسق والعدل، إلا إن كان مثل هذا البائع لا يملك مثل تلك العين التي يعرضها للبيع وهو ليس موثوقاً. فالأَحوط أن يتنزه المشتري فلا يشتري هذا الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>