للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر:

من كان فرضه التّيمّم - كمن به جراحة - فتجشّم المشقّة واغتسل بالماء. فلا يجزئه.

ومنها: من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا يجزئه.

ومنها: من فرضه الإيماء، فسجد على الجبهة. قالوا: لا يجزئه. والعلّة في عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل؛ أنّه كان منهيّاً عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. وفي هذه المسائل خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>