للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

للقاضي أن يستحلف الشّفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي له بالشّفعة، حيث يحلّفه القاضي بالله لقد طلبت الشّفعة حين علمت بالشّراء، وإن لم يطلب المشتري ذلك. وهذا عند أبي يوسف.

ومنها: البكر إذا بلغت عند الزّوج وطلبت التّفريق من القاضي، فإنّ القاضي يحلّفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت. وإن لم يطلب الزّوج.

ومنها: المشتري إذا أراد ردّ السّلعة بالعيب يحلّفه القاضي أنّك لم ترض بالعيب.

ومنها: المرأة إذا سألت القاضي أن يفرض لها النّفقة في مال الزّوج الغائب، يحلّفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج؟ وهذه المسائل الأربع عند أبي يوسف رحمه الله دون أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حيث لا يحلَّف بدون طلب الخصم أيضاً.

ومنها: إنّ من ادّعى دينًا على ميّت يُحلَّف - من غير طلب الوصي أو الوارث - بالله ما استوفيت دينك من المديون الميّت - قبل وفاته - ولا من أحد أدّاه إليك عنه ولا قبض قابض بأمرك، ولا أبرأته منه ولا شيئاً منه. وهذه المسألة مجمع عليها؛ من حيث إنّ الخصم ميّت، واليمين هنا يَحْلفها المدَّعِي لا المدَّعَى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>