للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفن بدمه، كما هو. وغسل الشّهيد محرم, لأنّ بقاء الدّم ليكون شاهداً له على خصمه يوم القيامة.

ومنها: يكره إزالة الشّعث والاغبرار عن المحرم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم حينما سُئل ما الحاجّ فقال: "الشّعث التفل" (١). واستعمال الدّهن والطّيب يزيل هذا الوصف فلذلك حُرِّم الطّيب والدّهن للمحرم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه شيء؛ لأنّ قصده التّداوي، والتّداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام.


(١) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن جـ ٥ ص ٩٣ الحديث ٩١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>