للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتّبع طريق اجتهاد غير صحيح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اختلفوا في نيّة التّيمّم - مع اتّفاقهم على وجوبها - هل يجب تعيين الفرض الذي سيصليه بالتّيمّم، أو لا يشترط ذلك بل تكفي نيّة التّيمّم المطلقة لاستباحة العبادة. أو ما يستباح بالطّهارة؟ خلاف بين الأئمة.

فلا يجوز القطع بصحّة مذهب ولا ببطلان المذهب الآخر. ولكن مَن قلّد إماماً فعليه اتّباعه، إلا إذا كان قادراً على النّظر والتّرجيح ونظر في دليل الخصم فرجّحه فعليه العمل به.

ومنها: صلاة الجنازة اختلفوا هل تقرأ فيها الفاتحة أو لا تقرأ.

ومنها: ثبوت الشّفعة للجار الملاصق، اختلف فيها كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>