للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ماء البحر، وماء المطر، وماء العيون، وماء الآبار والأنهار كلّها مياه طهوريّة تزال بها الأحداث والأنجاس بلا خلاف.

ومنها: الماء الجاري وقد اختلط به التّراب أو الطّين أو الرّمل أو تغيّر لونه بسبب سقوط أوراق الأشجار التي يمرّ تحتها فيه. فهو كذلك طهور.

ومنها: ماء خالطه ورد أو زهر ولم يغلب عليه، فهو طهور كذلك.

ومنها: ماء غلب عليه ما خالطه فأصبح يسمّى ماء الورد، أو ماء الزّهر، أو الشّاي، أو النّبيذ - من ماء وتمر - فهذه فيها خلاف، ولكن يجوز التّطهّر بها عند الضّرورة وعدم وجود غيرها، والأصل في ذلك النّبيذ الذي توضّأ به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (١).


(١) الحديث أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ ١ ص ٣٩٨، ٤٠٢، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥٥. عن ابن مسعود وعند أبي داود كتاب الطهارة حديث ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>