للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [الطوارئ]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطوارئ هل تراعى أو لا؟ (١). أو: المتوقع هل يجعل كالواقع (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالطوارئ: جمع طارئ وهو الأمر الحادث، من طرأ عليه بمعنى ورد وحدث وحصل بغتة.

فمفاد القاعدة: أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير وقوعه من التصرف، أو لا يراعى ذلك؟ خلاف عند المالكية.

وقد يُعَبَّر عن هذه القاعدة بقاعدة: اعتبار الحال أو المآل؟ (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة تزوجها عبد أبيها، قالوا: كره مالك رحمه الله ذلك مراعاة للطوارئ خشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ النكاح.

ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد، فهل يجوز مع ظن طروء الحيض؟ يجوز مع احتمال بالمنع (٣).


(١) إيضاح المسالك القاعدة ٧٤، إعداد المهج ص ١٠٥.
(٢) أشباه السيوطي ص ١٧٨.
(٣) المصدر السابق ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>