للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر اليسير يحتمل في العقود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالضرر اليسير: الذي لا يُخلُّ بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.

فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا ابتاع نخلاً وعليها تمر لم يُؤَبَّر - أي لم يلقح - أو أُبِّر ولم يبدُ صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعاً لأصله وهو النخل.


(١) القواعد النورانية ص ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>