ومنها: معطي الأُنثى مثل نصيب الذكر من الميراث محاد لله ورسوله وكتابه، لأن إعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى واجب بالشرع. فمعطي الأُنثى مثل نصيب الذكر رافع لهذا الوجوب - وليس لمجرد الإِباحة - ورافع الوجوب أَشد تحريماً من رافع الإباحة. وهو كافر كفراً مخرجاً من الملة.
ومنها: يباح للمسلم شرعاً أن يسكن في أي بلد من دار الإِسلام يحكمه شرع الله عز وجل، وأن يتصرف ويتنقل كما يريد - في حدود شرع الله - ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك، فإذا وجد نظام أو قانون أو حكم يمنع المسلم من السكنى في بلد مسلم في دار الإِسلام بأي حجة غير شرعية، أو بحجة أنه ليس من أهل هذا البلد، فهذا النظام أو القانون رافع للإِباحة الشرعية ومحرم لها.
وواضع النظام والقانون قد أقام نفسه مشرعاً عن الله عز وجل، وبذلك يدخل في دائرة الكافرين الذين قال الله عز وجل فيهم: