للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رأى شخص آخر يركب سيّارته أو حماره - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر ذلك إذناً بركوب السّيّارة أو الدّابّة.

ومنها: إذا حلق محلّ رأس محرم - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر سكوته إذناً، وعليه الجزاء.

ومنها: سئل عن صدق دعوى خصمه عليه بمبلغ من المال فسكت ولم يجب ووجّه عليه اليمين فلم يحلف، فيعتبر سكوته ونكوله إقراراً بالمبلغ فيلزمه.

ومنها: إذا استشيرت بكر في الزّواج من شخص فسكتت، فيعتبر ذلك رضاً منها بذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

استشيرت ثَيِّب في الزّواج من شخص فسكتت، فلا يعتبر سكوتها رضاً بل يجب أن تتكلّم بخلاف البكر.

ومنها: إذا رأى رجلاً يحرق زرعه أو يخرق ثوبه، فسكتت ولم يمنعه، فلا يعتبر سكوته رضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>