للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قبض كل شيء بحسبه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى داراً فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضاً لها، وإن لم يسكنها.

ومنها: اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضاً له.

ومنها: اشترى طائراً فجعله في قفص وسار به، أو أَخَذه بيده ومشى به كان هذا قبضاً له.

ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة في شجرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز


(١) المغني جـ ٤ ص ١٠١، ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>