للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة [الطاعة حسب الطاقة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي: التكليف بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.

وفي رواية: "ما أمرتكم به".

فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب الوسع والطاعة {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط، ولذلك قالوا: "لا واجب مع عجز" (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً.

ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق فلا يجب عليه.


(١) المبسوط ١/ ٧٤، ٢١٢.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٣) إعلام الموقعين ٢/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>