للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر. وكذلك العبد.

ومنها: أن يعبّر عن الألف بالألفين - في مسألة مهر السّرّ والعلانيّة - فهذا غير مقبول قطعاً؛ لأنّه نوى وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على ظنّه:

أن تقرّ المرأة بنفي الرّجعة بناء على ظنّها، ثم يظهر خلاف ظنّها فترجع إلى زوجها.

ومنها: قول السّيّد لعبده المكاتب إذا أدّى نجوم المكاتبة، اذهب فأنت حرّ. ثم ظهرت النّجوم مستحقّة فإنّ المكاتب لا يعتق؛ إذا تأوّل قوله: اذهب فأنت حرّ أنّه بناه على أنّه عتق بأداء النّجوم.

ومنها: إذا شهد شخص أنّ هذا الميّت لا وارث له سوى فلان، ثم ظهر له وارث آخر فإنّ شهادته لا تبطل إلا في الحصر؛ لأنّه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>