للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة: [دفع الضرر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

دفع الضرر عن المسلمين واجب. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى سابقتها، ولكن تلك تفيد دفع الضرر عن العامة والخاصة، وهذه مفادها دفع الضرر عن الإِسلام وأهله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال أمير المسلمين لأهل حصن: لا أَمان لكم إن آمنكم مسلم أو أتاكم برسالة مني حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي. فإذا أَتاهم مسلم وقال: إني رسول الأمير إليكم قد آمنكم - وكان كاذباً - فنزلوا على ذلك، فهذا الأَمان باطل، وهم فيء؛ لأن الأمير اشترط عليهم أن لا يؤمنهم إلا هو - لمصلحة المسلمين - وقد تقدم إليهم بذلك، فنزولهم على أمان غيره لا يعتبر أماناً؛ لأن قول الأمير بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم، إلا أمانا يسمعونه من لسانه.

ومنها: على من ولي أمراً من أمور المسلمين أن يكون همه مصلحة الإسلام والمسلمين ودفع الضرر عنهم ما أَمكنه، والتهاون في ذلك خيانة لمن ولاه الله أمرهم.


(١) شرح السير ص ٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>