للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والستون [قوة السبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قوة السبب توجب الترجيح (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة، وبعضها أقوى من بعض.

فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات فإن السبب الأقوى للحكم يكون راجحاً ومقدماً على السبب الأضعف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة، فالأخت - عند عدم الأب - وليها أخوها، فإن كان لها أخوان: أحدهما: شقيق من أب وأم، والآخر من الأب، فإن الأخ من الأب والأم أقوى، فيقدم، وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي به.

ومنها: إذا استحق اثنان الشفعة وأحدهما شريك والآخر جار فيقدم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض لقوة الاتصال. عند مَن يرون أن الجار له حق الشفعة.


(١) المبسوط جـ ١٤ ص ٩٦، القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٥ ص ٣٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>