للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والعشرون [الجهل بالشرط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة:

العلم شرط في صحة العمل، فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان عمله باطلاً وإن صادف الحق، والمراد بالشرط هنا الشرط الشرعي وليس مطلق شرط.

فمفاد القاعدة: أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل، وإن وقع على وجهه المشروع مصادفة واتفاقا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من صلى جاهلاً بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، وإن صلاها صحيحة.

ومنها: من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب.

ومنها: القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله تعالى يدخل النار وإن أصاب في حكمه.

ومنها: من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب، لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " (من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن." (٢))


(١) المنثور جـ ٢ ص ١٧.
(٢) المستدرك جـ ٤ ص ٢١٢ وقال فيه حديث صحيح ولم يخرجاه، وأيده الذهبي في تعليقه وأخرجه الدارقطني في سننه جـ ٣ ص ١٩٥ - ١٩٦ - وذكر في التعليق المغنى علله، كما أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطب حديث رقم ٣٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>