طرفي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
طرفي الترجيح: هما المسألتان المتعارضتان.
الرجحان في الذات: أي في العين.
الحال: المراد به نفس الأمر الواقع.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع تعارض بين مسألتين إحداهما تتعلق بالذات والآخرى تتعلق بالواقع ونفس الأمر كان الرجحان لما يتعلق بالذات أحق منه لما يتعلق بالواقع؛ لأن الأمر المتعلق بالذات قائم وموجود حسّاً بخلاف الحال فإنه أمر حكمي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غصب مالاً - شاة أو حنطة - فغيره تغييراً يزيل اسمه فإن الغاصب يضمن المغصوب بقيمته ويملكه، أما الضمان فلكونه متعدياً، والمتعدي ضامن، وأما كونه يملكه فلأنه أحدث في المغصوب صنعة متقومة، كما لو ذبح الشاة وشواها أو طبخها، أو جعل الحنطة دقيقاً، فالتغيير في المغصوب غير اسمه وجعل حق المالك هالكاً من وجه؛ لتبدل الاسم وتفويت عُظم المنافع، وحق الغاصب في الصنعة قائم من كل وجه فيكون راجحاً.