[القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمسنون]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعارض الواجب والمسنون (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المسنون: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة وهو خبر الآحاد. وهو ما يسمى بالسنة أو المندوب، أو المستحب.
فإذا تعارض واجب ومسنون فتقدم مصلحة الواجب؛ لأنه آكد وأقوى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ضاق الوقت عن المسنون يترك تقديماً لمصلحة الواجب.
ومنها: إذا كان ما معه من الماء يكفي لوضوئه وهو عطشان، فإن أكمل الوضوء واجبات وسنناً لم يفضل للعطش شيء، وإذا اقتصر على الواجب بقي للعطش شيء، فالأولى الاقتصار على الواجب.
ومنها: إذا ضاق الوقت عن الإتيان بسنن الصلاة وواجباتها بحيث لو أتى بهما جميعاً لأدرك ركعة فقط، ولو اقتصر على الواجب لأوقع الجميع فى الوقت، فالأولى الاقتصار على الواجب.