التبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداءً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا كان التبع لا ينفرد عن متبوعه في الأحكام فهو إذاً لا يقوم مقام أصله في إثبات الحكم به ابتداءً بطريق الأولى؛ لأن في إثبات الحكم في التبع ابتداءً قلباً للحقائق حيث يصبح التبع أصلاً والأصل تبعاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غصب جارية أو بقرة فحملت وعند الولادة ماتت الأم وبقي الولد وفيه وفاء بقيمتها، فإذا رد الغاصب ولد المغصوبة الميتة فهل تبرأ ذمته؟ في ظاهر الرواية عند الحنفية أن على الغاصب قيمة الأم يوم الغصب كاملة؛ لأن الولد تبع والتبع لا يقوم مقام الأصل.