للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به (١).

فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالاً لسائل يستدعي جواباً، وهذا الجواب غير مستقل بنفسه، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه ومكرر ضمنه. قد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضاً (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (٣).

أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند جفافه ويبسه.

ومنها: إذا قال له: تغد عندي. فقال: والله لا تغديت. فيحمل الحلف على الغداء المذكور قبلاً لا على كل غداء، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا يحنث؛ لدلالة العرف.

ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم. كان ذلك إقراراً ببيع الدار كأنه قال: نعم بعت داري.

ينظر أيضاً قواعد حرف الخاء رقم (٢٢).


(١) نفس المصدر, ص ٣٥٢.
(٢) ينظر: التبصرة ص ١٤٤، العدة ٢/ ٥٩٦، البرهان ١/ ٣٧٢، إحكام الآمدي ٢/ ٣٤٥، تيسير التحرير ١/ ٢٦٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ وغيرها.
(٣) الحديث: رواه الخمسة وصححه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>