للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [فرض العين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فرض العين لا يُتْرك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المفروض على العباد نوعان: فرض عين مطلوب من كل مكلف بعينه، ولا يسقط عنه إلا بأداء نفسه، ولا يسقط بأداء غيره عنه، كالصلاة والصوم.

وفرض على الكفاية وهو المسمى بالواجب الكفائي. وهو ما يطلب من المجموع بحيث إنه إذا فعله بعضهم سقطت المطالبة به عن الآخرين، وإن لم يقم به بعضهم أثم الجميع، كالقضاء والأذان والإمامة.

فمفاد القاعدة: أن ما كان فرضاً عينياً على كل مكلف أنه لا يجوز تركه بنافلة أو بفرض آخر من فروض الكفاية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة فرض عين على كل مكلف فلا يجوز أن يترك المكلف


(١) شرح السير ص ٢٢٣٨ وعنه قواعد الفقه ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>