للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة [خبر الفاسق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفاسق هو غير العدل، أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب منها، أو الإصرار على صغيرة، وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة.

فمفاد القاعدة: أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي تخص الدين كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته، أو الإِخبار برؤية الهلال، أو الإِخبار بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين، كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في القضاء والدعاوى.

والأَصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٢)

فقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل على عدم قبول خبره مفرداً.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٣٩.
(٢) الآية ٦ من سورة الحجرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>