من مكافئ غير والد. ولا يتعدى الحكم إلى غير الجاني.
ومنها: إذا عُرِف نسب شخص من آخر أو قضي له به فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يدعي مشاركته في هذا النسب بنفس الحكم أو الواقعة.
ومنها: إذا ثبت نكاح رجل من امرأة ثبوتاً شرعياً فليس لأحد بعد ذلك أن يدعي نكاح نفس المرأة بنفس الواقعة.
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا استحقت عين من يد وارث بقضاء ببيِّنة، كان قضاء على سائر الورثة والميت، فلا تسمع دعوى ببيِّنة وارث آخر فيكون حكماً على الجميع.
ومنها: ولاء العتاقة إذا ثبت لشخص لا يمكن لأحد آخر أن يدعيه فكان حكماً على الجميع.
ومنها: إذا حُكم بحبس امرأة بدين لشخص آخر عليها، فإن الضرر المترتب على حبسها يصيب زوجها وأبنائَها فقد تعدى أثر الحكم إلى غير المقضي عليه وهو المرأة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute