سبق لهذه القاعدة مثيل، ينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة ذات الرّقم ١١. وسبق أيضاً بيان معنى الواجب.
والمندوب: هو ما طلب الشّارع فعله طلباً غير جازم. وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالمكلّف بالخيار بين فعله وتركه.
ولمّا كان الواجب لا خيار فيه، وهو مطلوب طلباً جازماً، ويثاب المكلّف على فعله ويعاقب على تركه كان فعله والإتيان به أفضل من فعل المندوب؛ لأنّ المندوب لا يعاقب تاركه ولم يطلبه الشّارع طلباً جازماً، وإن حثّ على فعله، ويترتّب على ذلك أنّه إذا تعارض واجب ومندوب قُدِّم الواجب على المندوب قطعاً.
ودليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث القدسي عن ربّ العزّة: "ما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبَّ إليَّ ممّا افترضت
(١) قواعد المقري ق ١٦٨. والفروق جـ ٢ ص ١٢٢ - ١٣١، وينظر أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٨٥، وأشباه السيوطي ص ١٤٥. وأشباه ابن نجيم ص ١٥٧.