للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى: [الجباية والحماية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجباية تكون بسبب الحماية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجباية في اللغة: من جبى يجبي، وجبا يجبو جباوة: أي جَمَعَ.

يقال: جبى المال والخراج: جمعه (٢).

والمراد بها هنا: جمع الخراج والجزية.

الحماية في اللغة: من حمى يحمي. يقال: حميت المكان من الناس حِمْياً وحمية: منعته عنهم. والحماية اسم مصدر. ويقال: حميت القوم: نصرتهم (٣).

والمراد بالحماية هنا: المنع والنصرة.

فمفاد القاعدة: أَنَّ أَخذ الخراج والجزية ممن يجبان عليه إنما كان بسبب منع أهلهما من أَعدائهم ونصرتهم على من يرومهم. وكذلك بالنسبه لأَخذ الزكاة من المسلمين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ظهر الخوارج على بلد من بلدان أهل العدل فأَخذوا من سكانها صدقة أَموالهم ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ثانياً؛ لأَنه عجز عن حمايتهم. وكذلك لو كان أهل هذه البلدة ذمة للمسلمين وظهر عليهم


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٨٠.
(٢) المصباح المنير مادة (جبيت) ومختار الصحاح مادة (جبا).
(٣) المصباح مادة (حميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>