للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المُقِرَ والمُقِرَ له]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

جهالة المُقِرَ تمنع صحة الإقرار. (١)

ومقابلها: جهالة المُقِرَ له تمنع صحة الإقرار. (٢)

وفي لفظ: الإِقرار للمجهول باطل. (٣)

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:

هذه من قواعد الإِقرار السابقة في القسم الأَول - قواعد حرف الهمزة.

ومفادها: أن المُقِرَّ أو المُقَرِّ له إذا كانا مجهولين فإن الإِقرار لا يكون صحيحاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن الُمقِرَّ مجهول.

ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يُسمّ أحداً. فهو باطل.

ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٩.
(٢) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٨.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣، وينظر غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٣٩ - ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>