العبد في ضمان المالك أم في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة وهي فرع، ومالك الأصل هو مالك الفرع على كل حال.
وأما عند أبي يوسف ومحمد فقد فرَّقا بين أن يكون العبد في ضمان المالك فالغلَّة له، وبين أن يكون في ضمان غير المالك كالمشتري مثلاً فهنا يوقف المال حق يظهر هل يتم البيع أو لا يتم، فإن تم البيع فالغلة للمشتري لا للمالك، لأن الغُرم بالغنم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البائع بالخيار، فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلة فسواء تم البيع أو انتقض فالبائع أحق بالغلة، لأن العبد لم يخرج عن تملكه قبل إسقاط الخيار.
وعندهما: الغلة موقوفة حتى ينظر هل يتم البيع أو ينتقض.
ومنها: أن المشتري إذا اشترى جارية أو بقرة والخيار له وقبض الجارية أو البقرة فأغلت غلة بيده - كأن اشتغلت الجارية أو ولدت البقرة أو حلبت - فملك الغلة موقوف عنده.، لأن الأصل عنده أنه قد خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، وعندهما وعند الشافعي الملك قد تم للمشتري فإذا غلَّ في ملكه أو في ضمانه كانت الغلة له.
والفرق بين هذه المسألة وسابقتها، أن الأولى كان فيها الخيار للبائع فلذلك كانت الغلة له، وفي المسألة الثانية كان الخيار للمشتري وقد دخلت الجارية أو البقرة في ضمانه، فإن تم البيع فهو أحق بالغلة، لأنه المالك من تاريخ العقد، وإن لم يتم البيع فالغلة للبائع لأنه المالك وإن كانت الجارية أو البقرة في ضمان المشتري بعد التسليم.