فهذه القاعدة تفيد أنّ وصف الشّرط الجزائي المقيّد به يأخذ حكم الشّرط، فهو قائم مقامه في الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم عليه. وذلك لأنّ الشّرط إذا وقع وقع الجزاء فكذلك وصفه. وأيضاً إذا وجد الشّرط بدون وصفه المقيّد به لم يقع الجزاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: إن دخلت الدّار راكبة فأنت طالق. فدخلت ماشية لم تطلق.
لعدم تحقّق وصف الشّرط.
ومنها: إذا قال: إن كَلَّمت عبدي هذا وأنا غاضب فهو حرّ. فكلّمه غير غضبان فلا يعتق، لعدم تحقّق وصف الشّرط وهو الغضب.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس. فإنّها تطلق للحال؛ لأنّ الوصف قد سبق وجوده.
(١) أشباه ابن نجيم ص ١٨٧ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٧، شرح الخاتمة ص ٨٨.