للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون [قياس المنصوص]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قياس المنصوص على المنصوص باطل (١). عند الحنفية.

وفي لفظ مقابل: قياس المنصوص على المنصوص جائز (٢). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بقياس النصوص.

فعند الحنفية: أن المنصوص لا يقاس على المنصوص؛ لأن لكل منصوص حكم نفسه، ولا يبحث فيه عن العلة إلا إذا أريد قياس غير منصوصٍ على المنصوص.

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز قياس منصوص على منصوص آخر في حكمه.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٤، ٩٣، ١١٣.
(٢) المبسوط جـ ٢٦ ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>