للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يهملان المجاز المستعمل المعروف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً: أما فالحنطة قد تؤكل قضماً وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>